العلامة الحلي
544
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
هل يشترط القبول لفظا ؟ 390 عدم انعقاد المزارعة بلفظ الإجارة 390 حكم ما لو قال : آجرتك نصف أرضي هذه بنصف بذرك ونصف منفعتك ونصف منفعة بقرك وآلتك وأخرج العامل البذر كلّه 390 لزوم المزارعة إذا وقعت بشروطها 391 الركن الثاني : المتعاقدان اشتراط أهليّة التصرّف في المتعاقدين 391 عدم صحّة عقد الصبي والمجنون والسفيه والمحجور عليه بالفلس 391 الركن الثالث : ما تقع عليه المعاملة مورد المعاملة كلّ أرض يمكن الانتفاع بها في الزرع 391 حكم ما لو زارع على الأرض ولها ماء معتاد وتجدّد له انقطاع في أثناء المدّة 392 فيما لو كانت الأرض لا ماء لها يعتادها لم تصح المزارعة عليها 393 هل يجوز استئجار الأرض التي لا ماء لها يعتادها مطلقا ؟ 393 جواز المزارعة على الأرض التي لها ماء من شطّ يزيد زيادة أو يحتاج إلى الدالية وشبهها 394 حكم إجارة الأرض المزبورة للزراعة قبل مجيء الماء وبعده 394 تذنيب : جواز إجارة الأرض التي تكون على صفة يمكن زراعتها إلّا أنّه يخاف عليها الغرق 395 تذنيب آخر : فيما لو رضي المستأجر للزراعة باستئجار ما لا ينحسر الماء عنه جاز 395 الركن الرابع : الحصّة وجوب كون النماء مشتركا بين المتعاقدين 396